جميع التشريعات

قانون رقم 177 29/08/2011

تعديل المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته

النوع
قانون
الرقم
177
التاريخ
29/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 41, 03/09/2011, ص. 3386-3387
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 (Art. 1)
يُعدِّل
قانون تاريخ 16/07/1962 (Art. 242)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 177 تاريخ 29/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي:

المادة 242 الجديدة:

أولا: يصدر القاضي السني حكمه طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في الأحوال الشخصية للمسلمين السنة والمتعلقة بتنظيم شؤون الطائفة الدينية سندا للمادة الأولى من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1386 الموافق 2 آذار 1967، والقانون الصادر في 28 أيار 1956 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أيار 1956 العدد (22).

في حال عدم وجود أي نص يرجع القاضي السني الى قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في 25/10/1917 والا فيحكم طبقا لأرجح الاقوال من مذهب الامام أبي حنيفة. ثانيا: يصدر القاضي الجعفري حكمه طبقا للمذهب الجعفري، ولما يتلاءم مع هذا المذهب من أحكام قانون العائلة.

المادة 2

تسري أحكام هذا التعديل على الدعاوى التي لا زالت قيد النظر بداية واستئنافا، ولا تسري أحكام هذا التعديل على الدعاوى التي صدر بموجبها أحكام مبرمة.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 29 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي