جميع التشريعات

قانون رقم 179 29/08/2011

تعديل المادة (9) من المرسوم الاشتراعي رقم 146/1959 (رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة) يرمي الى المساواة بين الوارث المتزوج والوارثة المتزوجة لجهة الاستفادة من التنزيل الاضافي عند احتساب رسوم الانتقال المتوجبة على الوريث

النوع
قانون
الرقم
179
التاريخ
29/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 41, 03/09/2011, ص. 3389
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 179 تاريخ 29/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعدل المقطع الأخير من البند (ج) من الفقرة (5) من المادة (9) من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 لتصبح كالآتي:

«يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز:

أ- لكل من الفروع والأزواج والوالدين: أربعين مليون ليرة.

ب- لكل من الأصول غير الوالدين والأخ والأخت: ستة عشر مليون ليرة.

ج- لكل من باقي الورثة: ثمانية ملايين ليرة.

ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الأولاد الارثية:

- أربعة وعشرون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.

- مليون وستماية ألف ليرة عن كل عام أو كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.

- ستة عشر مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوريث زوج أو زوجة وثماني ملايين ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على أن لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود أربعين مليون ليرة.»

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 29 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي