النص الكامل

قرار رقم 164 تاريخ 29/07/2011 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد وليد جنادري رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة الصلاحيات المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 5 من قانون تنظيم هيئات الضمان وذلك لجهة إعطاء الموافقة المسبقة على أي تعديل قد يطرأ على الوثائق والمستندات المرفقة بطلب الترخيص الأساسي لهيئات الضمان.

المادة 1 من قرار رقم 164 تاريخ 29/07/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229144/article/1/