جميع التشريعات

قرار رقم 202 13/07/2011

انشاء الصندوق التعاضدي المدني اللبناني (أمان)

النوع
قرار
الرقم
202
التاريخ
13/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 36, 04/08/2011, ص. 2855
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 202 تاريخ 13/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على القانون رقم 247/2000 (إلغاء ودمج وانشاء وزارات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (صناديق التعاضد)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/6/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «الصندوق التعاضدي المدني اللبناني» (أمان). مركزه: بيروت - الروشة. نطاق عمله: جميع المنتسبين الى الشركة المدنية «انسان» على كافة الاراضي اللبنانية. مدته: /50/ سنة خمسون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 - التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم. 2 - التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 - مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 - تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/7/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن