المادة 3
مادة 3: تدفع الشركة المبينة أعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الاذاعية من الفئة الأولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 .
مرسوم رقم 6372 تاريخ 19/09/2011 نافذ
مادة 3: تدفع الشركة المبينة أعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الاذاعية من الفئة الأولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 .
المادة 3 من مرسوم رقم 6372 تاريخ 19/09/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229220/article/3/