ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 131/أد تاريخ 19/4/2006،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الحفاظ على البيئة والزراعة في لبنان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11330 تاريخ 8/7/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية الحفاظ على البيئة والزراعة في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 131/أد تاريخ 19/4/2006 . واصبح على النحو التالي: مركزها: بدنايل - الطريق العام - بناية يعقوب - ملك آل يعقوب - الطابق الأرضي - قضاء بعلبك. بدلا من: زحلة - الطريق العام - ملك المرديني.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيلول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل