جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1347 17/08/2011

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مجالس الخير" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1347
التاريخ
17/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/08/2011, ص. 3234-3235
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1347 تاريخ 17/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية مجالس الخير" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9091 تاريخ 23/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية مجالس الخير" مركزها: طرابلس - شارع الاستقلال - بناية عدرة - ملك محمد عطية - الطابق الاول. غايتها: 1- انشاء روضة ومدرسة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والثانوي شبه مجانية، ومجانية، للاولاد ذوي الاحتياجات الخاصة. 2- اقامة دورات تقوية للطلاب - تنظيم انشطة اجتماعية وثقافية وتربوية وفنية هادفة بالتعاون مع مجالس الاهل في المدارس الرسمية ومع الوزارات المعنية والبلديات المحلية. 3- انشاء مستوصفات طبية لمساعدة المريض والمحتاج ورفع المعاناة عن كاهل المواطن وذلك بالتعاون مع كل المعنيين والاخصائيين في مجال الطلب. 4- انشاء مدرسة مهنية وتقنية من اجل تزويد الشباب والشابات بالمهارات الجديدة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الحميد عطيه عطيه امام محمد الصباغ لينا عبد الرؤوف الدبل وائل خضر شما احمد محمد يحي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الحميد عطيه عطيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل