جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1348 17/08/2011

تأسيس جمعية باسم: "الاتحاد اللبناني لرجال الاعمال" مركزها: عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1348
التاريخ
17/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/08/2011, ص. 3235-3236
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1348 تاريخ 17/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الاتحاد اللبناني لرجال الاعمال" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9605 تاريخ 1/6/2011 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الاتحاد اللبناني لرجال الاعمال" مركزها: عاليه - ملك ريدان امين شميط - الطابق الاول. غايتها: 1- تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. 2- تنظيم المنتديات الفكرية والاقتصادية. 3- تقديم الدعم والجهد على المستوى البيئي والانساني والاقتصادي. 4- المشاركة الفعالة في التنمية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية الانسانية والاجتماعية والبيئية والصحية المحلية والخارجية. 5- دعم المحتاجين وذوي الاحتياجات وتقديم المساعدة للاسر المحتاجة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كما ل توفيق منيف رشيد يوسف الاعور وائل عصام العريضي غازي يوسف سري الدين جميل عجاج شميط عصمت نسيب شرف الدين شهيب ريدان ايمن شميط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي وائل عصام العريضي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل