جميع التشريعات

مرسوم رقم 6222 27/08/2011

اسقاط قسم الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة مرياطة العقارية - قضاء زغرتا

النوع
مرسوم
الرقم
6222
التاريخ
27/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 42, 08/09/2011, ص. 3410-3411
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6222 تاريخ 27/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد احمد عبدالله وشركاه بتاريخ 17/11/1997 المتضمن طلبهم اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 21 تمهيدا لشراء القسم المطلوب اسقاطه وفقا للانظمة النافذة والتنازل دون بدل عن موقع القناة المنوي احداثها لمصلحة الاملاك العمومية،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 6369/2005 تاريخ 15/11/2006،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضم مجانا دون بدل الى الاملاك العمومية النهرية، قسم من العقار رقم /21/ من منطقة مرياطة العقارية - قضاء زغرتا، المحدد بالاحرف (ح - ط - ي - ك - ح -) البالغة مساحته /140/م2 (ماية واربعون مترا مربعا تقريبا) والمبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، ليشكل قسما متمما لمجرى قناة الري بدلا من القسم المبين باللون الاحمر، المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من (قناة الري) الكائن بين العقارين رقم /20 و21/ من منطقة مرياطة العقارية - قضاء زغرتا، المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - أ) البالغة مساحته /280/م2 (مايتان وثمانون مترا مربعا تقريبا) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 3

مادة 3: على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ- انشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار رقم 21 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة. ب- اظهار حدود قسمي القناتين الحالية والمستحدثة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتهما نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير هذه القناة.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، في مهلة اقصاها سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 27 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي