المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية رشعين - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 1402 02/09/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 428/ب تاريخ 4/7/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية رشعين - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام زغرتا القيام باعمال مجلس بلدية رشعين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل