جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1382 26/08/2011

تأسيس جمعية باسم: "جمعية بيت الفتاة" مركزها: صور

النوع
علم وخبر
الرقم
1382
التاريخ
26/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 42, 08/09/2011, ص. 3415
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1382 تاريخ 26/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية بيت الفتاة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12307 تاريخ 25/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بيت الفتاة». مركزها: صور - شارع الاستراحة - المجمع الثقافي - ملك جمعية مؤسسات الإمام الصدر. غايتها: 1 - العمل على رفع مستوى المرأة الثقافي والاجتماعي والاقتصادي ومساعدة المعسرات بكافة اشكال المساعدة المادية والمعنوية. 2 - السعي لتأمين فرصة عمل للمرأة المحتاجة وتمكينها من تأدية دورها التربوي والمهني والاجتماعي والحد من آفة البطالة. 3 - اقامة ندوات ومؤتمرات تهدف الى تحسين الخبرات في مجال التربية والتعليم على اختلاف المراحل. 4 - التواصل مع المدارس والمعاهد والجامعات في الداخل والخارج والتعاون معها وتلبية حاجاتها من أصحاب الكفاءة والمهارة والاختصاص على جميع المستويات. 5 - اجراء أبحاث ودراسات بالاشتراك مع جمعيات اخرى من أجل تنشيط العمل النسائي في الحقل الاجتماعي والانساني وإصدار مطبوعات ثقافية وإجتماعية اسبوعية وشهرية وسنوية ونشرات مرئية ومسموعة ومطبوعة. 6 - تنظيم حلقات تدريب ومحاضرات ثقافية وإجتماعية وأدبية في الأوساط الشعبية. 7 - بعث الوعي بكافة أشكاله في المدن والارياف. 8 - إنشاء المدارس المجانية وغير المجانية ودور الحضانة والروضات والمعاهد والجامعات في كافة الاراضي اللبنانية وفقا للقوانين المرعية الاجراء. 9 - إقامة المستوصفات والمستشفيات والمراكز الصحية على اختلاف أنواعها في كافة الاراضي اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - ربابه السيد صدر الدين الصدر - سعاد السيد محمد الحسن - عاليه السيد جعفر شرف الدين - مليحه موسى الصدر - حنان طعان يوسف ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ربابه السيد صدر الدين الصدر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل