جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1385 27/08/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تطوير العلاقات اللبنانية الهندية (A D L I R)» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1385
التاريخ
27/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 42, 08/09/2011, ص. 3417-3418
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1385 تاريخ 27/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تطوير العلاقات اللبنانية الهندية (A D L I R )» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11843 تاريخ 18/7/2011 والاستدعاء المسجل برقم 11843 تاريخ 22/8/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تطوير العلاقات اللبنانية الهندية (A D L I R)». مركزها: بيروت - حي الصنائع - شارع مدحت باشا - بناية النور - مكتب المحامي عمر محمد زين - الطابق الاول. غايتها: - سوف تسعى جمعية تطوير العلاقات اللبنانية الهندية (A D L I R) بنشاط الى تعزيز العلاقات الثنائية والى تعميق التعاون بين الهند ولبنان في القطاعات الأساسية - الاقتصادية والتجارية، تكنولوجيا المعلومات، البنية التحتية، العلوم والتكنولوجيا، الصحة، الاقتصاد والثقافة، السياحة والمجالات الكامنة الاخرى للتعاون بين البلدين. لتشجيع تلك الاهداف، على الجمعية أن تعطي الأولوية ل: أ - المشاركة في جميع النشاطات والمبادرات لتمتين الروابط بين الهند ولبنان على مختلف الصعد. ب - تنظيم الندوات واللقاءات والمعارض المشتركة لأجل تسهيل المبادلات الثنائية. ج - تشجيع تبادل الزيارات بغية تعميق الصداقة والتفاهم بين البلدين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - يوسف شكري مطر - عاطف صلاح نصولي - لويس اميل فرسون - نزيه نقولا نجم - محمد علي نزار شقير - سمعان فرنسوا باسيل - روجه جان اده - علي اسماعيل غندور - ثناء شفيق حلواني - طلال كمال عبده الشاعر - برنار البير تنوري - خالد فؤاد نجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف شكري مطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل