جميع التشريعات

قرار رقم 782 26/08/2011

استيراد شتول الموز

النوع
قرار
الرقم
782
التاريخ
26/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 42, 08/09/2011, ص. 3425-3426
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 292 تاريخ 03/04/2014 (Art. 3)
قرار رقم 292 تاريخ 03/04/2014 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 782 تاريخ 26/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية) لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القرار رقم 101/1 تاريخ 19/5/1995 (شروط استيراد شتول الموز)،

بناء على رأي مديرية الثروة الزراعية رقم 538/4 تاريخ 16/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد شتول الموز للاذن المسبق، تقدم الطلبات للحصول على الاذن المسبق في مديرية الثروة الزراعية وفق نموذج الطلب المرفق (ملحق رقم 1).

المادة 2

يسمح باستيراد الشتول المصدقة والمتأتية من الزراعة النسيجية من الدول التي تثبت ذلك.

المادة 3

ترفق كل إرسالية من الشتول عند استيرادها بالمستندات التالية:

1 - اذن الاستيراد المسبق الاصلي.

2 - شهادة المنشأ أو ما يعادلها.

3 - شهادة صحة نباتية اصلية صادرة عن الجهة الرسمية المختصة بالحجر النباتي في بلد المصدر مطابقة للمعيار الدولي رقم 12 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات.

4 - إقرار اضافي لشهادة الصحة النباتية يؤكد عن:

خلو الشتول من الأمراض الفيروسية خاصة Cucumber Mosaic Viruss CMV وBanana Bunchy Top Virus والديدان الثعبانية الضارة على أنواعها.

5 - افادة من المنتج بأن الشتول تتطابق مع هوية الصنف المعلن (true-to type) وبأنها متأتية أصلاً من الزراعات النسيجية.

6 - شهادة تخصص بانتاج الشتول من الشركة أو المشتل المنتج.

المادة 4

توضب شتول الارسالية في عبوات تحمل ملصقات باحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية تتضمن المعلومات التالية: الصنف، اسم المنتج، بلد المنشأ، سنة الانتاج، اسم المستورد وعنوانه.

المادة 5

تحدد صلاحية إذن الاستيراد المسبق بثلاثة اشهر ولا يعطى اذن استيراد جديد الا بعد تقديم أصحاب العلاقة جدولا يبين أسماء جميع من حصل على البذور المستوردة من مزارعين وغيرهم.

المادة 6

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 101/1 تاريخ 19/5/1995 .

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره.

بيروت في 26/8/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن