المادة 1
تخضع ممارسة مهنة بيع الأسمدة ومحسنات التربة لاجازة مسبقة بموجب قرار يصدر عن مدير عام الزراعة بعد موافقة لجنة الاسمدة.
قرار رقم 790 تاريخ 29/08/2011 نافذ
تخضع ممارسة مهنة بيع الأسمدة ومحسنات التربة لاجازة مسبقة بموجب قرار يصدر عن مدير عام الزراعة بعد موافقة لجنة الاسمدة.
المادة 1 من قرار رقم 790 تاريخ 29/08/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229365/article/1/