النص الكامل

قرار وسيط رقم 10787 تاريخ 22/08/2011 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يلغى نص المادة الثانية عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند تلقي مبالغ نقدية و/أو قطع وسبائك معدنية ومسكوكات (في ما يلي "معادن ثمينة) من احد عملائها بغية استبدالها بعملات و/أو بـ "معادن ثمينة" اخرى أو عند القيام بعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو "المعادن الثمينة" القيام بذلك حصرا باحدى الطرق التالية: - تسليم العميل مبالغ نقدية و/أو "معادن ثمينة"، وفقا للحالة. - اصدار شيك باسم العميل يدفع فقط للمستفيد الاول. - أمر تحويل الى حساب العميل المعني في مصرف عامل في لبنان أو الخارج دون طلب اجراء اي تحويل الى اشخاص ثالثين الا داخل لبنان وشرط التقيد بالموجب المفروض في البند(2) من المادة التاسعة من هذا النظام مهما بلغت قيمة المبلغ المحول."

المادة 6 من قرار وسيط رقم 10787 تاريخ 22/08/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229374/article/6/