جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10792 22/08/2011

تعديل نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001

النوع
قرار وسيط
الرقم
10792
التاريخ
22/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 42, 08/09/2011, ص. 3449-3450
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10792 تاريخ 22/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال، لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته تلمنعقدة بتاريخ 17/8/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص كل من البندين (2) و (3) من المادة السابعة من "نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب "المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدلان بما يلي: "2- على المصرف: اولا: عند قبوله شيكا مسحوبا عليه من أية مؤسسة صرافة أو عند قيامه بتنفيذ أية عملية مصرفية بناء لطلب أي من مؤسسات الصرافة لصالح احد عملائها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفي حال تجاوز قيمة الشيك أو العملية /10000/د.أ. أو ما يعادلها، أن يتخذ الاجراءات التالية: أ‌) التأكد من استلامه الاشعار المنصوص عليه في البند (1) من المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، المتعلق بالمعلومات المطلوبة عن العملية موضوع الشيك أو عن العملية المصرفية لا سيما ما يفيد انها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة مبالغ نقدية أم لا، وعن مصدر هذه المبالغ ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي. ب) الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات. ج) الاستحصال على الاشعار المنوه عنه اعلاه مباشرة من مؤسسة الصرافة المعنية، في حال عرض الشيك عليه أو في حال طلب منه تنفيذ العملية المصرفية، قبل استلامه الاشعار المذكور. ثانيا: عند استلامه طلب تنفيذ أي تحويل ناتج عن عملية صرافة أو شحن اوراق نقدية و/أو "معادن ثمينة" الى اشخاص ثالثين في لبنان مهما بلغت قيمة المبلغ المحول: أ‌) التأكد من استلامه الاشعار المنصوص عليه في البند (2) من المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة. ب‌) الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات. 3- على المصرف اعلام مصرف لبنان، فورا، عند تلكؤ مؤسسة صرافة عن ارسال أي من الاشعارين المذكورين في البند (2) اعلاه."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 آب 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه