جميع التشريعات

مرسوم رقم 6422 01/10/2011

إعطاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «ايدال» سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
6422
التاريخ
01/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 46, 06/10/2011, ص. 3713-3714
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6422 تاريخ 01/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «ايدال» سلفة خزينة بقيمة /5.000.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: لدعم الصادرات الزراعية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «ايدال». كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «ايدال» وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية والمحتسب لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «ايدال» كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي