جميع التشريعات

مرسوم رقم 6424 01/10/2011

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - لعام 2011 الى مجلس الانماء والاعمار

النوع
مرسوم
الرقم
6424
التاريخ
01/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 46, 06/10/2011, ص. 3729
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6424 تاريخ 01/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة بنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة الى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على قانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الانماء والاعمار وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 159/1 تاريخ 26/2/2011 (تدوير الاعتمادات غير المعقودة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحوّل في الجزء الثاني «ب» من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - من الاعتمادات المدوّرة غير المعقودة من عام 2010 الى العام 2011 مبلغا وقدره /5.000.000.000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية) الى موازنة مجلس الانماء والاعمار، لتسديد المستحقات الخاصة بالمدارس الرسمية العادية التي يقوم بتنفيذها وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني «ب» الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 107 - دراسات، إنشاءات، ترميم، صيانة، إضافة طوابق، تجهيزات مختلفة الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - إنشاء أبنية النبذة 2 - إنشاء أبنية متخصصة مساهمة الى مجلس الانماء والاعمار لتسديد المستحقات الخاصة بالمدارس الرسمية العادية التي يقوم بتنفيذها /5.000.000.000/ ل.ل. فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحوّل بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - للعام 2011 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها والعائدة لتسديد المستحقات الخاصة بالمدارس الرسمية العادية التي يقوم بتنفيذها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي