جميع التشريعات

قرار رقم 104 01/10/2011

تفويض أمين سر عام المجلس الاعلى للخصخصة بمهام التوقيع على بعض المعاملات المالية

النوع
قرار
الرقم
104
التاريخ
01/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 46, 06/10/2011, ص. 3736-3737
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 104 تاريخ 01/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 (تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء)،

بناء على القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها)،

بناء على المرسوم رقم 5540 تاريخ 23/5/2001 (تنظيم أعمال المجلس الأعلى للخصخصة وتسيير عمله)،

بناء على عقد الاتفاق رقم 1 تاريخ 6/7/2006 (تعيين السيد زياد الحايك أمين سر عام للمجلس الأعلى للخصخصة)،

وبناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد زياد الحايك أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة بالتوقيع على المعاملات المالية التالية: 1 - عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 2 - توقيع قرارات التكليف والاعطاء للأعمال الاضافية. 3 - التوقيع على جداول الرواتب والأجور وملحقاتها. 4 - التوقيع على حوالات الصرف وأوامر الدفع وأوامر القبض وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس، وتوقيع الكتب والمراسلات العائدة للرواتب والأجور والتحويلات المالية اللازمة للدفع مع مصرف لبنان. 5 - التوقيع منفردا على الشيكات المسحوبة على مصرف لبنان وتحريك الحسابات المفتوحة لديه. 6 - نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد. 7 - إجراء استدراج عروض فيما يتعلق بتسيير أعمال المجلس العادية في حدود مبلغ لا يتجاوز الخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية وتعيين لجان استدراج العروض. 8 - عقد الاتفاقات الرضائية لتسيير أعمال المجلس العادية في حدود مبلغ لا يتجاوز الخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية وفقا للفقرتين (1) و(5) من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/10/2011 رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للخصخصة نجيب ميقاتي