جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1587 30/09/2011

تأسيس جمعية باسم: «مجدل بلهيص الخيرية» مركزها: مجدل بلهيص - قضاء راشيا

النوع
علم وخبر
الرقم
1587
التاريخ
30/09/2011
الجريدة الرسمية
العدد 46, 06/10/2011, ص. 3740
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1587 تاريخ 30/09/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجدل بلهيص الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8051 تاريخ 4/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجدل بلهيص الخيرية». مركزها: مجدل بلهيص - الشارع العام - ملك السيد محمد الشمعة - قضاء راشيا. غايتها: 1 - تقديم مساعدات اجتماعية. 2 - تنمية عامة (ثقافية - نشاطات...). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سلوى ذياب شمس الدين ايمان عكرمة الدالي ندوة ذيب موسى امل أحمد سياج زهره منير حسين الغضبان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ايمان عكرمة الدالي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل