النص الكامل

قرار رقم 1018 تاريخ 01/10/2011 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: - تحدد أسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية: سعر تسليم رؤساء البيع x سعر صرف الدولار الرائج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0.933 +%10 الضريبة على القيمة المضافة

المادة 4 من قرار رقم 1018 تاريخ 01/10/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229518/article/4/