ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فيليكس ريسنغ تيم» {Felix Racing Teem} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8560 تاريخ 12/5/2011،
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 441/2011 تاريخ 27/7/2011،
بناء على الكتاب المسجل في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 5646/2 تاريخ 20/9/2011 والذي تفيد بموجبه الجمعية المذكورة بأن نشاطها لا يدخل ضمن النشاطات المعتمدة من الاتحاد الدولي للابحار ISAF.
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فيليكس ريسنغ تيم» {Felix Racing Teem} مركزها: جدايل - الشارع العام - ملك فيليكس ياغي - قضاء جبيل. غايتها: 1 - العمل على تنظيم رياضة السيارات الرياضية والسياحية والمحركات المائية وغيرها. 2 - تنظيم وجمع مالكي السيارات السياحية والرياضية ذات أهمية الموجودة في لبنان ومالكي المراكب الرياضية البحرية وخلق متسع لهم من النشاطات ضمن إطار النادي، تنظيم بطولات ونشاطات داخلية، وخارجية، واستضافة النشاطات. 3 - العمل على توعية المجتمع اللبناني من مخاطر القيادة البرية والبحرية غير المنظمة، من خلال نشاطات إرشادية والحد من مخاطرها. 4 - العمل على تشجيع السياحة في لبنان من خلال نشاطات النادي. 5 - تشجيع المجتمع اللبناني باستعمال السيارات العاملة على الطاقة المتجددة حفاظا على البيئة التي هي جزء لا يتجزء من الطبيعة اللبنانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فيليكس بشاره ياغي - جيلبير فيليكس ياغي - جوزيف فايق حنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف فايق حنا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الأول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل