جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1665 08/10/2011

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 521 تاريخ 20/10/1965 للجمعية المسماة: «جمعية الخدمات الخيرية» مركزها: الميناء - قضاء طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1665
التاريخ
08/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 47, 13/10/2011, ص. 1-2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1665 تاريخ 08/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 521 تاريخ 20/10/1965،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الخدمات الخيرية» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12090 تاريخ 21/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية الخدمات الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 521 تاريخ 20/10/1965. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: طرابلس - الميناء - الجمرك - ملك حلمي عبد الوهاب. بدلا من: الميناء - قضاء طرابلس - (حي الشهداء ملك السيدة وجيهة الشلبي). غايتها: 1 - مدّ يد المساعدة للمحتاجين والفقراء في مدينة الميناء. 2 - مساعدة أهل المدينة في المجالات الاقتصادية. 3 - مساعدتهم في المجالات الصحية - الاجتماعية. 4 - مساعدتهم في المجالات الثقافية والتربوية. 5 - تطوير مشروع دار الحضانة ومساعدة الاطفال فيها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - مدّ يد المساعدة للفقراء والمحتاجين من ابناء الميناء في شتى المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الاول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل