جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1669 10/10/2011

تأسيس جمعية باسم: ««كلمات» الجمعية اللبنانية لتنمية القدرات» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1669
التاريخ
10/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 47, 13/10/2011, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1669 تاريخ 10/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: ««كلمات» الجمعية اللبنانية لتنمية القدرات» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7684 تاريخ 28/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:««كلمات» الجمعية اللبنانية لتنمية القدرات» مركزها: حارة حريك - العقار رقم 194 - القسم 11 - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - العمل على تنمية القدرات العلمية والإنسانية الشاملة لجميع شرائح المجتمع المحلي. 2 - تنظيم دورات ومهرجانات تحفز وتنمي التفكير العلمي والإبداعي للشباب وحثهم على الإبتكار والتميز العلمي ونشر الثقافة العلمية من خلال إصدار نشرات علمية هادفة. 3 - إستثمار أوقات الشباب ببرامج تربوية وترفيهية متنوعة وهادفة حسب ميولهم ورغباتهم وفق المرحلة العمرية. 4 - تقديم الخدمات العلمية والتربوية والعلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك نشر الوعي والثقافة إتجاه هذه الفئة من المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي عدنان غنوي - عبير محمد جابر - رولا محمود قانصو - سميح احمد جابر - احمد بشير خواجه - أحمد علي الحسيني - لارا زهير الحركه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سميح احمد جابر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل