جميع التشريعات

مرسوم رقم 6511 12/10/2011

إعطاء وزارة الزراعة سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
6511
التاريخ
12/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 48, 20/10/2011, ص. 3865
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9429 تاريخ 04/12/2012 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6511 تاريخ 12/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الزراعة سلفة خزينة بقيمة /5.073.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات وثلاثة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تمكين وزارة الزراعة من شراء مبيدات وأسمدة وبذور ونصوب وشتول. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الزراعة. القيم على السلفة: رئيس مصلحة وقاية النبات بالتكليف المهندس محمد إسماعيل أبو زيد. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الزراعة وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة الزراعة كل من نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي