ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الزراعة سلفة خزينة بقيمة /5.073.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات وثلاثة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تمكين وزارة الزراعة من شراء مبيدات وأسمدة وبذور ونصوب وشتول. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الزراعة. القيم على السلفة: رئيس مصلحة وقاية النبات بالتكليف المهندس محمد إسماعيل أبو زيد. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 9429 تاريخ 04/12/2012, المادة 1, 13/12/2012
مادة 1: تعدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 6511 تاريخ 12/10/2011 مدة سلفة الخزينة المعطاة لوزارة الزراعة بحيث تصبح: سنتين من تاريخ تأدية السلفة لوزارة الزراعة بدلا من سنة واحدة من تاريخ تأدية السلفة لوزارة الزراعة. والباقي دون تعديل.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الزراعة وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة الزراعة كل من نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي