جميع التشريعات

مرسوم رقم 6625 19/10/2011

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة «المختار للتجارة واسلحة الصيد"

النوع
مرسوم
الرقم
6625
التاريخ
19/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 50, 27/10/2011, ص. 3973
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6625 تاريخ 19/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانونرقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة «المختار للتجارة واسلحة الصيد (علي حسن مظلوم)»، المسجل برقم 18773/2010 تاريخ 26/10/2010، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة «المختار للتجارة واسلحة الصيد (علي حسن مظلوم)»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بريتال - الشارع العام - العقار رقم 273 - مبنى الحاج مظلوم - قضاء بعلبك - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن