إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانونرقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة «المختار للتجارة واسلحة الصيد (علي حسن مظلوم)»، المسجل برقم 18773/2010 تاريخ 26/10/2010، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمؤسسة «المختار للتجارة واسلحة الصيد (علي حسن مظلوم)»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بريتال - الشارع العام - العقار رقم 273 - مبنى الحاج مظلوم - قضاء بعلبك - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن