إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة /450/ مليار ليرة لبنانية (فقط أربعمائة وخمسون مليار ليرة لبنانية) وذلك وفقا للشروط التالية: - الغاية من السلفة: تأمين دفع الرواتب والأجور وملحقاتها بما فيها بدلات الأتعاب ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة. - طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على طلب وزارة المالية - مديرية الصرفيات. - كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 3: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ومدير الشؤون الإدارية في المديرية العامة لوزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي