جميع التشريعات

مرسوم رقم 6646 22/10/2011

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
6646
التاريخ
22/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 52, 03/11/2011, ص. 4372-4373
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6646 تاريخ 22/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين جان وآرام نظاريان (نظريان إخوان)، المسجل برقم 2931 تاريخ 10/2/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 2521 تاريخ 17/7/2009 القاضي بتجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيدين جان وآرام نظريان (نظريان إخوان)، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلهما الكائن في الدورة - بناية الاشقر - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن