جميع التشريعات

مرسوم رقم 6648 22/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات محافظة الجنوب لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
6648
التاريخ
22/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 52, 03/11/2011, ص. 4373-4374
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6648 تاريخ 22/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /28.500.000/ ل.ل (فقط ثمانية وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية). الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 12 - محافظة الجنوب الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات /28.500.000/ ل.ل (فقط ثمانية وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي