المادة 26
تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الفصل الأول منها بدعوة من الرئيس أو بدعوة من أكثرية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وذلك لمناقشة التقارير التي تضعها الهيئتان، وإصدار التوصيات اللازمة بموجب محضر رسمي، وتعتبر قرارات الهيئة العامة ملزمة.
قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 نافذ
تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الفصل الأول منها بدعوة من الرئيس أو بدعوة من أكثرية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وذلك لمناقشة التقارير التي تضعها الهيئتان، وإصدار التوصيات اللازمة بموجب محضر رسمي، وتعتبر قرارات الهيئة العامة ملزمة.
المادة 26 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229778/article/26/