النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 نافذ

المادة 44

المادة 44

للمجلس موازنة توضع مسبقاً كل سنة، تبدأ في أو لكانون الثاني، وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة المالية المعينة.

تقدر في الموازنة جميع واردات المجلس من اشتراكات وهبات وتبرعات ووصايا ومبرات ومخصصات ترصد في موازنة الدّولة، وسوى ذلك من واردات مختلفة، وتحدد في الموازنة الاعتمادات اللازمة للإنفاق.

المادة 44 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229778/article/44/