المادة 12
مادة 12: يجري الانتخاب بالاقتراع السّري وفقاً للوائح الشطب، على أن يكون الناخب مصحوباً بتذكرة هويته أو إخراج قيده، وتحت إشراف اللجنة القضائية، ومندوب يمثل رئاسة الوزراء.
قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 نافذ
مادة 12: يجري الانتخاب بالاقتراع السّري وفقاً للوائح الشطب، على أن يكون الناخب مصحوباً بتذكرة هويته أو إخراج قيده، وتحت إشراف اللجنة القضائية، ومندوب يمثل رئاسة الوزراء.
المادة 12 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229809/article/12/