النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يجري الانتخاب بالاقتراع السّري وفقاً للوائح الشطب، على أن يكون الناخب مصحوباً بتذكرة هويته أو إخراج قيده، وتحت إشراف اللجنة القضائية، ومندوب يمثل رئاسة الوزراء.

المادة 12 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229809/article/12/