المادة 23
مادة 23: يتولى الرَّئيس: أ - الإشراف على أوضاع المسلمين العلويين المسجلين في لبنان ورعاية مصالحهم. ب - العمل على تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات المجلس، والحق في طلب إعادة النظر في القرارات التي يرى ضرورة إعادتها خلال مدة شهر من تاريخ إقرارها. ج - التدخّل لحل كل خلاف يقع بين القائمين على المؤسسات والجمعيات الخيريّة العائدة للطائفة. د - تعيين متولي الأوقاف واستبدالهم، وذلك بناء على اقتراح اللجنة العامة للأوقاف بعد إقراره من الهيئة الشرعية بجلسة رسمية. ه - اقتراح تعيين موظفي الملاك العام المنصوص عنهم في المادة /24/ من القانون بعد موافقة الهيئتين الشرعية والتنفيذية بجلسة رسمية. و - توقيع المخابرات والبيانات باسم المجلس. ز - ممارسة سائر المهام والصلاحيات المناطة به بموجب القانون وأحكام هذا النظام وتلك التي يعهد بها إليه بجلسة رسمية.