النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26: تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الفصل الأول منها بدعوة من الرئيس أو بدعوة من أكثرية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وذلك لمناقشة التقارير التي تضعها الهيئتان، وإصدار التوصيات اللازمة بموجب محضر رسمي، وتعتبر قرارات الهيئة العامة ملزمة.

المادة 26 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229809/article/26/