المادة 35
مادة 35: تجتمع كل لجنة خلال مهلة أسبوع من تشكيلها لانتخاب رئيس ومقرر لها. يتولى رئيس اللجنة الدعوة لعقد جلساتها، كما يتولى المقرر وضع جداول أعمالها وضبط محاضر جلساتها، وتلقّي التقارير والأوراق المحالة إليها، وإيداع التقارير والدراسات والتوصيات وسواها الصادرة عنها لمكتب المجلس.