جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1730 24/10/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المعراج» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1730
التاريخ
24/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 52, 03/11/2011, ص. 4454-4455
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1730 تاريخ 24/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المعراج» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2371 تاريخ 5/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المعراج» مركزها: الشياح - شارع مار مخايل - العقار رقم 55 - القسم 20 - ملك مكتب المحامي اسامة رمال - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية والثقافية ونشر المعرفة لتحقيق المثل العليا في المجتمع. 2 - العمل على تهذيب وتثقيف الناشئة من خلال بث روح المحبة والمبادئ الاخلاقية السامية. 3 - التعاون مع الجهات المختصة على معالجة الفساد الاخلاقي. 4 - إيجاد آليات تواصل وتعاون بين مختلف افراد وشرائح المجتمع اللبناني على قاعدة إرساء القيم الإخلاقية والسماوية لا سيما الصلاة كنقطة إلتقاء جامعة بين أبناء الوطن. 5 - عقد مؤتمرات وتنظيم محاضرات وندوات فكرية وأخلاقية لتبادل المعلومات والخبرات مع مراكز البحوث ذات الصلة. 6 - إصدار نشرات ومجلات ومواد فنية ومسابقات وألعاب ترفيهية تعليمية حول القيم الأخلاقية العامة لا سيما المتعلقة بالصلاة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السيد جعفر حسن مكي الشيخ نزيه احمد فياض خديجة عبدو سلوم الشيخ اكرم احمد بركات مصطفى علي زين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جعفر حسن مكي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل