جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1731 24/10/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الأرض الخضراء» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1731
التاريخ
24/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 52, 03/11/2011, ص. 4455-4456
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1731 تاريخ 24/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأرض الخضراء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11557 تاريخ 27/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأرض الخضراء» مركزها: حارة حريك - شارع المقداد - منطقة حارة حريك العقارية - العقار رقم 1074 - بناية عطية - الطابق الأول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - مكافحة التصحر وصيانة البيئة الخضراء وتوسيعها في المناطق اللبنانية كافة. 2 - في هذا السبيل تنظيم حملات التوعية البيئية، الترويج لبرامج التخضير، إيصال المعلومات التقنية الى المواطنين، وتطوير العلاقة بين المؤسسات والهيئات ذات الصلة. 3 - التعاون والتنسيق مع الإدارات العامة المركزية واللامركزية، والمؤسسات والمنظمات الحكومية والأهلية، الداخلية والخارجية (عربية ودولية) لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رولا اسامه فقيه زينب اسامه فقيه بسام عبد العزيز عباس وليد علي جابر رامز ميسر ياسين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رولا اسامه فقيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل