جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1732 24/10/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الشجرة الطيبة» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1732
التاريخ
24/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 52, 03/11/2011, ص. 4456
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1732 تاريخ 24/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشجرة الطيبة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11552 تاريخ 27/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الشجرة الطيبة» مركزها: برج البراجنة - الرادوف - شارع الرويس - منطقة برج البراجنة العقارية - القسم رقم 14 من العقار رقم 2767 - بناية بدير - الطابق الأول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تنشيط قطاع الزراعة بجميع الوسائل المتاحة، ودعم المزارعين، وتعزيز علاقتهم بالأرض في المناطق، والمساعدة على تقليص النزوح الريفي الى المدن. 2 - تعميم الإرشاد الزراعي ونشر الثقافة الزراعية في أوساط المزارعين، وتقديم دراسات دورية عن الأسواق الداخلية والخارجية للأفراد والتجمعات الزراعية. 3 - التواصل مع السلطات التشريعية والإدارات العامة والهيئات القانونية لإبداء الرأي في القرارات والمراسيم والقوانين أو المساهمة في صياغة إقتراحات ومشاريع القوانين وتشجيع إستصدارها بما يؤدي الى تنمية الزراعة وتحسين إقتصادياتها وتوفير مستوى العيش اللائق للمزارعين. 4 - تنفيذ برامج ومشاريع تطوير الزراعة، والعمل على تأهيل المزارع ين وتزويدهم بالتقنيات الحديثة، وعقد المؤتمرات والمعارض الزراعية المحلية والدولية أو المشاركة فيها من أجل النهوض بالقطاع الزراعي. 5 - التعاون مع وزارة الزراعة وسائر المرافق العامة المعنية والمجالس البلدية، والتنسيق مع المنظمات الدولية والوكالات الأجنبية الحكومية والأهلية من أجل تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد محمد شعيتو محمد حسين زهور ساره محمد رمال عبد العزيز علي شلهوب فادي ناظم علويه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سارة محمد رمال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل