النص الكامل

قرار رقم 167 تاريخ 29/09/2011 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 4 من قرار رقم 167 تاريخ 29/09/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229879/article/4/