النص الكامل

مرسوم رقم 6757 تاريخ 29/10/2011 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على الدكتور عصام طربيه القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 6757 تاريخ 29/10/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229890/article/3/