المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق فوراً اصلاً وفائدة.
مرسوم رقم 6805 تاريخ 10/11/2011 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق فوراً اصلاً وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 6805 تاريخ 10/11/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229898/article/4/