المادة 17
تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 16843 تاريخ 10/7/1964 وتعدل المادة الثالثة منه بحيث تصبح كما يلي:
«إن رئيس دائرة مراقبة الجباية مسؤول شخصياً عن كل تقصير أو إهمال في تحصيل أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والقرارات القضائية الصادرة عن ديوان المحاسبة وقرارات التفتيش المركزي، يتثبت منه ولا يعلم به مدير الخزينة فور اكتشافه.»