جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1795 01/11/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 214/أد تاريخ 30/10/2001 للجمعية المسماة: «جمعية الشبيبة للمسيح في لبنان» مركزها: الدكوانه - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1795
التاريخ
01/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 53, 10/11/2011, ص. 4547-4548
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1795 تاريخ 01/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 214/أد تاريخ 30/10/2001،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الشبيبة للمسيح في لبنان» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9690 تاريخ 2/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الشبيبة للمسيح في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 214/أد تاريخ 30/10/2001 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - الكرازة بالمبادئ الأخلاقية الصحيحة وفقا لتعاليم الكتاب المقدس بشتى الطرق في أوساط الشبيبة والأحداث من تعليم ومنشورات وبكافة الوسائل الإعلامية المشروعة. 2 - نشر رسالة المحبة بين الجميع بما فيها إقامة المخيمات والنوادي والنشاطات وذلك بشتى الطرق المسموعة (التسجيلات على كاسيت أو غيره) والمقروءة (كتباً أخلاقية ومنشورات إجتماعية) والمرئية (أفلام إجتماعية وإنسانية وتربوية). 3 - العمل على مساعدة وإرشاد الشبيبة في مشاكلهم الشخصية والإجتماعية بما فيه الإدمان على المسكرات والمخدرات للخروج من حالتهم المأساوية وتأهيلهم لكي يعودوا الى حالتهم الطبيعية السليمة ويصبحوا نافعين في وطنهم. 4 - مساعدة الكنائس والمؤسسات التي لها أهداف لا تتناقض مع أهداف الجمعية في الحقل التربوي والإجتماعي والثقافي. 5 - مساعدة الشبيبة الذين يتخبطون بالبؤس والشقاء وذلك بدون أيّ مقابل ودون تفرقة بالنسبة للدين أو الطائفة أو المذهب. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - نشر رسالة المحبة بين الجميع وذلك بشتى الطرق المسموعة (التسجيلات على كاسيت أو غيره) والمقروءة (كتبا أخلاقية ومنشورات إجتماعية) والمرئية (أفلام إجتماعية وإنسانية وتربوية). 2 - الكرازة بالمبادئ الاخلاقية الصحيحة بشتى الطرق في أوساط الشبيبة والأحداث من تعليم ومنشورات وبكافة الوسائل الإعلامية المشروعة. 3 - العمل على مساعدة الشبيبة المدمنين على المسكرات والمخدرات للخروج من حالتهم المأساوية وتأهيلهم لكي يعودوا الى حالتهم الطبيعية السليمة ونافعين في وطنهم ومجتمعهم. 4 - العمل على مساعدة المحتاجين مادياً دون تفرقة بالنسبة للدين أو الطائفة أو المذهب. 5 - مساعدة الكنائس والمؤسسات الخيرية التي لها أهداف لا تتناقض مع أهداف الجمعية. 6 - مد يد العونة لمن يحتاج الى المساعدة في الحقل التربوي والإجتماعي والثقافي والروحي. 7 - مساعدة المعوزين والفقراء خاصة الشبيبة الذين يتخبطون بالبؤس والشقاء وذلك بدون أيّ مقابل ودون تمييز. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل