جميع التشريعات

مرسوم رقم 6804 10/11/2011

تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 17 تاريخ 5/9/2008 فيما خص الهيئة العليا لإدارة الدين العام

النوع
مرسوم
الرقم
6804
التاريخ
10/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 54, 17/11/2011, ص. 4594-4595
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6804 تاريخ 10/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 5/9/2008 (إحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المالية) ولا سيما المادة 7 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 179/2010 - 2011 تاريخ 18/4/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد دقائق تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 17 تاريخ 5/9/2008 (إحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المالية) فيما خص الهيئة العليا لإدارة الدين العام، التي أنيط بها تحديد الخيارات المتاحة لإدارة الدين العام وتقديم الاقتراحات إلى مجلس الوزراء بشأن السياسات المتعلقة بالمديونية العامة، وفق ما يلي،

على أن يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة تجاه كل منها:

- الهيئة: «الهيئة العليا لإدارة الدين العام.»

- القانون: «القانون رقم 17 تاريخ 5/9/2008 المتعلق باستحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المالية».

- رئيس الهيئة أو الرئيس: «وزير المالية».

- المديرية: «مديرية الدين العام».

- الإستراتيجية: «الإستراتيجية المتوسطة المدى لإدارة الدين».

أولا: مهام الهيئة تحديد الخيارات المتاحة لإدارة الدين العام وتقديم الاقتراحات إلى مجلس الوزراء بشأن السياسات المتعلقة بالمديونية العامة، إضافة الى ضمان التنسيق بين الوزارة ومصرف لبنان في المسائل المتعلقة بإدارة الدين العام.

ثانياً: أمانة سر الهيئة تنشأ لدى مديرية الدين العام أمانة سر الهيئة، ومن مهامها:

- تأمين المستندات المطلوبة لجلسات الهيئة (التفصيل في الجدول رقم 1).

- الإعداد للاجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات النهائية.

- إبلاغ الجدول والمستندات إلى جميع أعضاء الهيئة، قبل 3 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاجتماع (باستثناء المعلومات أو الإصدارات الحديثة).

ثالثاً: الاجتماعات:

- تعقد الهيئة اجتماعاتها، فصلياً، وبدعوة من وزير المالية بصفته رئيسا للهيئة كما يمكن لأحد الأعضاء أن يطلب عقد اجتماع للهيئة لسبب معلل على أن يحدد الموعد من قبل الوزير.

- لا تكون الاجتماعات والمناقشات قانونية إلا بدعوة جميع الأعضاء وبحضور الرئيس وحاكم مصرف لبنان أو من ينتدبه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي