المادة 1
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة كريستال للصيرفة ش.م.م» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 610 بحيث يصبح «شركة كريستال للصيرفة ش.م.ل».
قرار رقم 10801 03/10/2011
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،
وبناء على القرار 8392 تاريخ 21/5/2003 القاضي بإدراج اسم «شركة كريستال للصيرفة ش.م.م» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 610،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/11/2010 بالموافقة على تعديل اسم «شركة كريستال للصيرفة ش.م.م» بحيث يصبح «شركة كريستال للصيرفة ش.م.ل»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/9/2011 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يُقرّر ما يأتي:
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة كريستال للصيرفة ش.م.م» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 610 بحيث يصبح «شركة كريستال للصيرفة ش.م.ل».
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الاول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه