جميع التشريعات

قرار رقم 10801 03/10/2011

تعديل اسم «شركة كريستال للصيرفة ش.م.م» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
10801
التاريخ
03/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 53, 10/11/2011, ص. 4562
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10801 تاريخ 03/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،

وبناء على القرار 8392 تاريخ 21/5/2003 القاضي بإدراج اسم «شركة كريستال للصيرفة ش.م.م» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 610،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/11/2010 بالموافقة على تعديل اسم «شركة كريستال للصيرفة ش.م.م» بحيث يصبح «شركة كريستال للصيرفة ش.م.ل»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/9/2011 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعدّل اسم «شركة كريستال للصيرفة ش.م.م» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 610 بحيث يصبح «شركة كريستال للصيرفة ش.م.ل».

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه