جميع التشريعات

قرار رقم 944 03/11/2011

وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول

النوع
قرار
الرقم
944
التاريخ
03/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 54, 17/11/2011, ص. 4686
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 107 تاريخ 19/03/2025 من 03/04/2025
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 107 تاريخ 19/03/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 944 تاريخ 03/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 812/1 تاريخ 12/9/2011 المتعلق بإصدار طوابع بريدية تذكارية في المناسبات المبينة أدناه، وتحديد عدد ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منها،

بناء على المحضر المؤرخ بتاريخ 28/10/2011 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 544/1 تاريخ 28/5/2010 المتعلق باستلام الطوابع البريدية التذكارية الآنفة الذكر،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها في المناسبات المبينة أدناه وفقا لما يلي:

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية المشار إليها في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلقة بإصدارها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2011 وزير الاتصالات نقولا صحناوي