المادة 1
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها في المناسبات المبينة أدناه وفقا لما يلي:
قرار رقم 944 03/11/2011
ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على القرار رقم 812/1 تاريخ 12/9/2011 المتعلق بإصدار طوابع بريدية تذكارية في المناسبات المبينة أدناه، وتحديد عدد ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منها،
بناء على المحضر المؤرخ بتاريخ 28/10/2011 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 544/1 تاريخ 28/5/2010 المتعلق باستلام الطوابع البريدية التذكارية الآنفة الذكر،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها في المناسبات المبينة أدناه وفقا لما يلي:
يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية المشار إليها في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلقة بإصدارها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2011 وزير الاتصالات نقولا صحناوي