النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 26/10/2011 نافذ

المادة 5

المادة 5

الشروط الواجب توافرها في استثمار كسارة منفردة (دون مقلع) لزوم مشروع انشائي عام أو خاص.

1 - شروط بيئيّة:

1 - 1 - يجب حفظ حقوق الغير وعدم إلحاق أي ضرر بالجوار؛

1 - 2 - يجب تأمين تراجع لا يقل عن 6 أمتار عن حدود العقار، لجميع الأبنية والمنشآت التابعة للموقع؛

1 - 3 - يحظر التعدي على الينابيع وعلى مجاري المياه ضمن الموقع أو في المناطق المجاورة له، كما يجب إقامة سور صخري لمنع تساقط الحجارة والأتربة والرمال في مجاري المياه الشتوية؛

1 - 4 - يجب تجهيز المعدات المنتجة للغبار بأنظمة كبت للغبار التي تولده، سواء بواسطة الشفطات الهوائية والمصافي أم بواسطة رش المياه؛

1 - 5 - يجب تأهيل جميع الطرق المؤدية الى الموقع، كما يجب معالجة الطرق الداخلية والمخزونات الاحتياطية ومحيط الكسارات والتصنيع لمنع تطاير وانتشار الغبار المنبعث منها.

2 - شروط السلامة العامة:

2 - 1 - على صاحب الترخيص اطلاع جميع العاملين في الموقع على شروط السلامة التي يجب التقيد بها، ويتحمل مسؤولية كل حادث يقع لعامل أو لأي شخص نتيجة عدم التقيد بشروط السلامة؛

2 - 2 - يجب تأمين خوذ ونظارات واقية وكمامات وقفازات وأحذية أمان للعمال لاستعمالها أثناء العمل؛

2 - 3 - يجب تأمين مطافئ للحريق مطابقة للقانون ونظام الدفاع المدني وحسب الانظمة المرعية الاجراء؛

2 - 4 - يجب تأمين تجهيزات الإسعافات الأولية اللازمة لحالات الطوارئ حسب الأنظمة المرعية الإجراء في كل منشأ وشاحنة ومستودع وكسارة، الخ. ويجب وضع ناقلات للجرحى بصورة دائمة وجاهزة، كما يجب تسجيل جميع الحوادث والإصابات في سجل خاص يحفظ في الموقع.

3 - الإشارات:

3 - 1 - يجب التقيد بنظام الإشارات البصرية والسمعية حيث تدعو الحاجة، وحسب تعليمات وزارة الداخلية والبلديات.

بالاضافة الى الإشارات المنوه عنها في البند السابق، يتحتم على كل مستثمر أن يضع الاشارات التالية:

-إشارة تحذير على جميع الطرق المؤدية الى كسارة البحص المنفردة دون مقلع وعلى بعد 100 متر، من حدودها على الأقل، تحمل العبارة التالية: (الإشارة باللون الأصفر ومحيطها وخط الطباعة باللون الأسود)؛

انتبه!

كسارة على بعد 100 متر

- إشارة معلوماتية ظاهرة على المدخل الرئيسي للكسارة، تظهر المعلومات التالية: (الإشارة باللون الأزرق وبخط الطباعة باللون الأبيض)

- كسارة بحص منفردة----------------- رقم:-----------

- ترخيص رقم:--------------------------تاريخ:----------

باسم:--------------------------------------------------

(انظر ملف الربط)

4 - شروط عامة:

4 - 1 - يحظّر البدء بأي استثمار قبل صدور الترخيص، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية؛

4 - 2 - على المستثمر ان يُطلع جميع العاملين في الموقع على الشروط الواجب التقيد بها ويتحمل وحده مسؤولية كل مخالفة أو أضرار تحصل خلال الاستثمار؛

4 - 3 - يحتفظ المجلس الوطني للمقالع بحقه بفرض شروط بيئية جديدة إذا دعت الحاجة، ويمارس حقه في القيام بالمراقبة الدورية، وباتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين، بما فيها طلب وقف العمل بالتراخيص المعطاة

لهم؛

5 - شروط خاصة:

5 - 1 - يمنع قطع الاشجار الحرجية منعا باتا اثناء القيام بأعمال الانشاءات أو شق الطرقات في موقع الكسارة الا في حال الحصول على ترخيص قانوني من المراجع المختصة؛

5 - 2 - على الجهة المستثمرة الالتزام بموقع تركيز الكسارة المنفردة دون مقلع ضمن الموقع المحدد في الخرائط الهندسية المرفقة بالملف؛

5 - 3 - يجب ان تكون جميع الصخور المستعملة في الكسارة ناتجة عن عمليات تنفيذ المشروع الانشائي؛

5 - 4 - ان صلاحية موافقة المجلس الوطني للمقالع لاستثمار الكسارة المنفردة دون مقلع موضوع الطلب يسري مفعولها من تاريخ صدور قرار بالترخيص عن المحافظ المعني؛

5 - 5 - على الجهة المستدعية التقيد التام بكافة الشروط المفروضة من قبل الجهات المعنية؛

5 - 6 - التقيد التام بأحكام المرسوم رقم 8803/2002 وكافة تعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 1735/2009 المادة الرابعة منه التي تنص على التالي: «يخضع انشاء واستثمار المقالع والكسارات لترخيص مسبق يصدر بقرار من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع، وذلك ضمن مهلة اقصاها 30 يوما تبدأ من تاريخ تسجيل قرار المجلس الوطني للمقالع في المحافظة المعنية وفق الاصول»؛

5 - 7 - يجب تأمين سجل خاص يدون فيه المسؤول عن شؤون الاستثمار جميع شؤون عملية الاستثمار والانتاج بصورة متتابعة وجميع التعليمات الخاصة المتعلقة بأصول تنفيذ أي اجراء من شأنه المحافظة على السلامة العامة والمحافظة على البيئة. على أصحاب الاستثمار إبراز هذه السجل عند طلبه من قبل وزارة البيئة؛

5 - 8 - يجب التقدم الى وزارة البيئة بتقارير فنية دورية مفصلة حول تقدم سير الاعمال في موقع الاستثمار ومدى تطابقها مع الخطة المقترحة في ملف الاستثمار، وذلك كل ثلاثة أشهر مرفقة بصور فوتوغرافية حديثة، على أن تكون هذه التقارير موقعة ومؤرخة من المهندس المشرف بموجب عقد الاتفاق المرفق بالملف ومن قبل المستثمرين. يرفق بالتقارير الدورية خرائط مساحة تبين التعديلات التي طرأت مع حساب الكميات المستخرجة وتطابقها مع الكميات المصرح عنها بحيث تكون الخرائط صادرة عن مكاتب هندسية؛

5 - 9 - على المستثمر إبلاغ وزارة البيئة وأخد موافقتها على أي تغيير قد يطرأ على الاستثمار بما في ذلك تغيير المهندس المشرف مع ذكر الأسباب التي آلت الى هذا التغيير؛

5 - 10 - الالتزام بمضمون التعهد وعقد الأشراف المقدم من قبل المهندس المشرف وذلك تحت طائلة الإيقاف الفوري للأعمال والملاحقة القانونية؛

5 - 11 - على المستثمر تبليغ نسخ عن التقارير الدورية المذكورة سابقاً الى البلدية المعنية أو القائمقام المعني في حال عدم وجود بلدية وابلاغ وزارة البيئة رسميا بذلك؛ لتقوم البلدية المعنية أو القائمقام المعني بدوره بالاطلاع على التقارير ومتابعة الأعمال الفنية الميدانية الموضوعة من الجهة المشرفة بموجب عقد الاتفاق ومن ثم إبلاغ وزارة البيئة بالملاحظات في حال وجودها.

المادة 5 من قرار رقم 52 تاريخ 26/10/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229960/article/5/