النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 26/10/2011 نافذ

المادة 7

المادة 7

يجب أن تتوفر في جميع محافر الرمل أو الرمل الصناعي الأبعاد والمعايير البيئية التالية:

1 - الأبعاد: يجب أن تبعد حدود محافر الرمل أو الرمل الصناعي، أفقياً (بالأمتار):

- البعد عن----------------------------------- محفار رمل أو رمل صناعي م.

-1 - 1 - الشاطئ-----------------------------------------1000-

1 - 2 - الأنهر الرئيسية------------------------------------500-

1 - 3 - الأنهر الثانوية---------------------------------------100-

1 - 4 - مجاري مياه شتوية---------------------------------25-

1 - 5 - ينابيع رئيسية-------------------------------------1000-

1 - 6 - ينابيع موسمية-------------------------------------100-

1 - 7 - الأوتوستراد والطرق الدولية------------------------300-

1 - 8 - الطرق الرئيسية------------------------------------100-

1 - 9 - الطرق الأخرى المسجلة---------------------------25-

1 - 10 - المناطق الصناعية--------------------------------250-

1 - 11 - دور العبادة----------------------------------------500-

1 - 12 - المناطق المحمية--------------------------------1000-

1 - 13 - المواقع الأثرية غير المصنفة----------------------1000-

1 - 14 - التجمعات السكنية (خمس منازل على الأقل)------1000-

1 - 15 - التجمعات السكنية (دون الخمس منازل)-----------300-

1 - 16 - مستشفيات، مدارس، مواقع أثرية مصنفة ---------- 1500-

2 - معايير بيئيّة عامة

يجب ألّا تسبب محافر الرمل أو الرمل الصناعي أي ضرر بالمناظر الطبيعية وعلى البيئة عامة، وتحظر إقامتها في الأماكن التالية:

2 - 1 - على قمم التلال المشرفة على الشاطىء و/أو على الطرقات الدولية؛

2 - 2 - في المواقع ذات الأهمية السياحية والأثرية؛

2 - 3 - في المناطق الحرجيّة أو ذات الغطاء النباتي؛

2 - 4 - في المناطق ذات التنوع البيولوجي.

المادة 7 من قرار رقم 55 تاريخ 26/10/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229963/article/7/