المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة شور للصيرفة - محمد شور وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 593 .
قرار رقم 10827 01/11/2011
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه،
وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 6/7/11 تاريخ 13/10/2011،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة شور للصيرفة - محمد شور وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 593 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة