جميع التشريعات

مرسوم رقم 6892 18/11/2011

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة عازار التجارية

النوع
مرسوم
الرقم
6892
التاريخ
18/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 56, 01/12/2011, ص. 4848
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6892 تاريخ 18/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار المسجل برقم 7154 تاريخ 16/4/2011 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في المحمرة - الشارع العام - العقار رقم 382 - ملك وليد وجيه البعريني - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن